و غيرها
و لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات لاختصاصها بما يعسر اطلاع الرجال عليه و الوصية كما سلف في بابه
و لا منضمات إلى الرجال لاختصاصها حينئذ بالمال و ما في حكمه و الوكالة ولاية على التصرف و إن ترتب عليها المال لكنه غير مقصود
و لا تثبت بشاهد و يمين لما ذكر إلا أن يشتمل على جهتين كما لو ادعى شخص على آخر وكالة بجعل و أقام شاهدا و امرأتين أو شاهدا و حلف معه فالأقوى ثبوت المال لا الوكالة
و إن تبعضت الشهادة كما لو أقام ذلك بالسرقة يثبت المال لا القطع نعم لو كان ذلك قبل العمل لم يثبت شيء و لا بتصديق