الموكل عليه
.
و لا فرق في الكافر بين الذمي و غيره كما يقتضيه التعليل و لا يتجاوز الوكيل ما حد له في طرف الزيادة و النقصان
إلا أن تشهد العادة بدخوله أي دخول ما تجاوز في الإذن
كالزيادة في ثمن ما وكل في بيعه بثمن معين إن لم يعلم منه الغرض في التخصيص به
و النقيصة في ثمن ما وكل في شرائه بثمن معين لشهادة الحال غالبا بالرضا بذلك فيهما
لكن قد يتخلف بأن لا يريد الأشطاط في البيع أو غيره من الأغراض
و تثبت الوكالة بعدلين كما يثبت بهما غيرها من الحقوق المالية