فيه ليحصل الغرض من توكيله و قيل إن ذلك واجب و هو مناسب لمعنى الشرط بالنسبة إلى الأخير
و يستحب لذوي المروءات و هم أهل الشرف و الرفعة و المروئة
التوكيل في المنازعات و يكره أن يتولوها بأنفسهم لما يتضمن من الامتهان و الوقوع فيما يكره
روي أن عليا (ع) وكل عقيلا في خصومة و قال إن للخصومة قحما و إن الشيطان ليحضرها و إني لأكره أن أحضرها و القحم بالضم المهلكة و المراد هنا أنها تقحم بصاحبها إلى ما لا يريده و لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل من حيث إنه ارتداد و إن كانت قد تبطل من جهة أخرى في بعض الموارد ككونه وكيلا على مسلم فإنه في ذلك بحكم الكافر
و لا فرق بين الفطري و غيره