على الإذن له فيه مع علم الموكل بترفعه عن مثله و إلا لم يجز لأنه مستفاد من القرائن و مع جهل الموكل بحاله ينتفي
و حيث أذن له في التوكيل فإن صرح له بكون وكيله وكيلا عنه أو عن الموكل لزمه حكم من وكله فينعزل في الأول بانعزاله لأنه فرعه و بعزل كل منهما له و في الثاني لا ينعزل إلا بعزل