و لا يتوكل الصبي و المجنون مطلقا
و جواز تصرف الموكل فلا يوكل المحجور عليه فيما ليس له مباشرته و خص الموكل لجواز كون المحجور في الجملة وكيلا لغيره فيما حجر عليه فيه من التصرف كالسفيه و المفلس مطلقا و العبد بإذن سيده و تجوز الوكالة في الطلاق للحاضر في مجلسه
كالغائب على أصح القولين لأن الطلاق قابل للنيابة و إلا لما صح توكيل الغائب و منع الشيخ من توكيل الحاضر فيه استنادا إلى رواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة.
و لا يجوز للوكيل أن يوكل
إلا مع الإذن صريحا و لو بالتعميم كاصنع ما شئت
أو فحوى كاتساع متعلقها بحيث تدل القرائن على الإذن له فيه كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم إلا بمساعد و مثله عجزه عن مباشرته و إن لم يكن متسعا مع علم الموكل به
و ترفع الوكيل عما وكل فيه عادة فإن توكيله حينئذ يدل بفحواه