تعرف مع احکامها بالتامل
و ليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة
إلا برضا الزوج لأن القسم حق مشترك بينهما أو مختص به على القول بعدم وجوبه ابتداء فإن رضي بالهبة و وهبت لمعينة منهن بات عندها ليلتهما كل ليلة في وقتها متصلتين كانتا أم منفصلتين و قيل يجوز وصلهما تسهيلا عليه و المقدار لا يختلف و يضعف بأن فيه تأخير حق من بين ليلتين و بأن الواهبة قد ترجع بينهما و الموالاة قد تفوت حق الرجوع و إن وهبتها لهن سوى بينهن فيجعل الواهبة كالمعدومة و لو وهبتها له فله تخصيص نوبتها بمن شاء و يأتي في الاتصال و الانفصال ما سبق
و لها الرجوع قبل تمام المبيت لأن ذلك بمنزلة البذل لا هبة