لم يحتسب و استأنف و قضى المفرق للأخريات و يحتمل الاحتساب مع الإثم
و الثيب بثلاث ولاء و الظاهر أن ذلك على وجه الوجوب و لا فرق بين كون الزوجة حرة و أمة مسلمة و كتابية إن جوزنا تزويجها دواما عملا بالإطلاق و استقرب في التحريرتخصيص الأمة بنصف ما تختص به لو كانت حرة و في القواعدالمساواة
و على التنصيف يجب عليه الخروج من عندها بعد انتصاف الليل إلى مكان خارج عن الأزواج كما يجب ذلك لو بات عند واحدة