تعرف مع أحكامها بالتأمل و تستحق القسم مريضة و رتقاء و قرناء و حائض و نفساء لأن المقصود منه الأنس لا الوطء
و لا قسمة للصغيرة التي لم تبلغ التسع
و لا للمجنونه المطبقة إذا خاف أذاها مع مضاجعتها لأن القسمة مشروطة بالتمكين و هو منتف فيهما و لو لم يخف من المجنونة وجب و كذا غير المطبقة و يقسم الولي بالمجنون بأن يطوف به على أزواجه بالعدل أو يستدعيهن إليه أو بالتفريق و لو خص به بعضهن فقد جار و عليه القضاء فإن أفاق المجنون قضى ما جار فيه الولي و في وجوبه عليه نظر لعدم جوره و تختص البكر عند الدخول بسبع ليال ولاء و لو فرقه