يجب تفريق ليلتي الحرة لتقع من كل أربع واحدة إن لم ترض بغيره و إنما تستحق الأمة القسمة إذا استحقت النفقة بأن كانت مسلمة للزوج ليلا و نهارا كالحرة
و كذا الكتابية الحرة حيث يجوز نكاحها دواما على المشهور و علل بنقصها بسبب الكفر فلا تساوي المسلمة الحرة
و للكتابية الأمة ربع القسم لئلا تساوي الأمة المسلمة
فتصير القسمة من ست عشرة ليلة للأمة الكتابية منها ليلة و للحرة المسلمة أربع كما سلف و للأمة المسلمة ليلتان لو اتفقتو كذا الكتابية
و من هنا يتفرع باقي صور اجتماع الزوجات المتفرقات في القسمةتبلغ مع الصور المتفقة
اثنتين و خمسين