عليه الكون كل ليلة مع واحدة كان حسنا و حينئذ فيتقيد بما يندفع به الضرر و يتوقف ما زاد على رضاهن و كذا لا يجوز أقل من ليلة للضرر
و لا فرق في وجوب القسم
بين الحر و العبد و الخصي و العنين و غيرهم لإطلاق الأمر و كون الغرض منه الإيناس بالمضاجعة لا المواقعة . و تسقط القسمة بالنشوز إلى أن ترجع إلى الطاعة
و السفر أي سفره مطلقا مع استصحابه لإحداهن أو على القول بوجوبه مطلقا فإنه لا يقضي للمتخلفات و إن لم يقرع للخارجة و قيل مع القرعة و إلا قضى و أما سفرها فإن كان لواجب أو جائز بإذنه وجب القضاء و لو كان لغرضها ففي القضاء قولان للعلامة في القواعدو التحرير و المتجه وجوبه و إن كان في غير واجب بغير إذنه و لا ضرورة إليه فهي ناشزة