• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

متجه و الأوامر المدعاة لا تنافيه ثم إن كانت واحدة فلا قسمة و كذا لو كن أكثر و أعرض عنهن و إن بات عند واحدة منهن ليلة لزمه للباقيات مثلها و على المشهور يجب مطلقا و حينئذ فإن تعددن ابتدأ بالقرعة ثم إن كانتا اثنتين و إلا افتقر إلى قرعة أخرى للثانية و هكذا لئلا يرجح بغير مرجح و قيل يتخير و على قول الشيخيتخير من غير قرعة و لا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهن و هو أحد القولين لأنه الأصل و للتأسي بالنبي صفقد كان يقسم كذلك و لئلا يلحق بعضهن ضرر مع الزيادة بعروض ما يقطعه عن القسم للمتأخرة و الآخر جوازها مطلقا للأصل و لو قيل بتقييده بالضرر كما لو كن في أماكن متباعدة يشق