بين العقد و الدخول بنحو الخطوة و الحرقوص ثم إن فسخ قبل الدخول فلا مهر و بعده فيجب لها المسمى و يرجع به على المدلس و هو العاقد كذلك العالم بحالها و إلا فعليها مع استثناء أقل ما يكون مهرا كما سبق
و قيل و القائل ابن إدريسلا فسخ و لكن
ينقص من مهرها بنسبة ما بين مهر البكر و الثيب فإذا كان المهر المسمى مائة و مهر مثلها بكرا مائة و ثيبا خمسون نقص منه النصف و لو كانفي أن الناقص هو السدس بناء على أن الشيء سدس كما ورد في الوصية به
و هو قياس على ما لا يطرد مع أن الشيء من كلاما لشيخقصدا للإبهام تبعا للرواية المتضمنة للنقص مطلقا و ربما قيل يرجع إلى نظر الحاكم لعدم تفسيره لغة