و لو شرط كونها بنت مهيرة بفتح الميم و كسرها فعيلة بمعنى مفعولة أي بنت حرة تنكح بمهر و إن كانت معتقة في أظهر الوجهين خلاف الأمة فإنها قد توطأ بالملك
فظهرت بنت أمة فله الفسخ قضية للشرط
فإن كان قبل الدخول فلا مهر لما تقدم
و إن كان بعده وجب المهر و يرجع به على المدلس لغروره و لو لم يشترط ذلك بل ذكره قبل العقد فلا حكم له مع احتماله كما سلف
فإن كانت هي المدلسة
رجع عليها بالمسمى
إلا بأقل مهر و هو ما يتمول لأن الوطء المحترم لا يخلو عن مهر و حيث ورد النص برجوعه على المدلس فيقتصر فيما خالف الأصل على موضع اليقين و هو ما ذكر و في المسألة