و لو تولى ذلك جماعة وزع عليهم بالسوية ذكورا كانوا أم إناثا أم بالتفريق و المراد بالتدليس السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة مع العلم به أو دعوى صفة كمال مع عدمها . و لو تزوج امرأة على أنها حرة أي شرط ذلك في متن العقد
فظهرت أمة أو مبعضة
فله الفسخ و إن دخل لأن ذلك فائدة الشرط هذا كله إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة و وقع بإذن مولاها أو مباشرته و إلا بطل في الأول و وقع موقوفا على إجازته في الثاني على أصح القولين
و لو لم يشترط الحرية في نفس العقد بل تزوجها على أنها حرة