عليها و على محارمها فناسب أن لا يخلو من عوض و لم يجب الجميع لانتفاء الدخول و قيل يجب جميع المهر و إن لم يولج
و إن كان الفسخ
بعد الدخول فالمسمى لاستقراره به
و يرجع الزوج
على المدلس إن كان و إلا فلا رجوع و لو كانت هي المدلسة رجع عليها إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا و هو أقل متمول على المشهور و في الفرق بين تدليسها و تدليس غيرها في ذلك نظر