• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

المنصوص في المعنى المقتضي لثبوت الخيار و هو المنع من الوطء و فيه قوة و في بعض كلام أهل اللغة أن العفل هو القرن فيكون منصوصا و في كلام آخرين أن الألفاظ الثلاثة مترادفة في كونها لحما ينبت في الفرج يمنع الوطء . و لا خيار للزوج لو تجددت هذه العيوب بعد العقد و إن كان قبل الوطء في المشهور تمسكا بأصالة اللزوم و استصحابا لحكم العقد و استضعافا لدليل الخيار و قيل يفسخ بالمتجدد مطلقا عملا بإطلاق بعض النصوص و قيد ثالث بكونه قبل الدخول و الأشهر الأول أو كان يمكن وطء الرتقاء أو القرناء أو العفلاء لانتفاء الضرر مع إمكانه أو كان الوطء غير ممكن لكن كان يمكن علاجه بفتق الموضع أو قطع المانع إلا أن تمتنع المرأة من علاجه و لا يجب عليها الإجابة لما فيها من تحمل الضرر و المشقة كما أنها لو إرادته لم يكن له المنع لأنه تداو