فلا وجه للفسخ لأنه كزيادة عضو في الرجل و كذا لو كان هو الزوجة و حكم بأنوثيتها لأنه حينئذ كالزيادة في المرأة و هي غير مجوزة للفسخ على التقديرين
و ربما قيل إن موضع الخلاف ما لو كان محكوما عليه بأحد القسمين و وجه الخيار حينئذ أن العلامة الدالة عليه ظنية لا تدفع النفرة و العار عن الآخر و هما ضرران منفيان و فيه أن مجرد ذلك غير كاف في رفع ما حكم بصحته