ما ذكر لأن الجنون فنون و الجامع لها فساد العقل على أي وجه كان و في بعض الأخبار تصريح بجواز فسخها بالحادث منه بعد العقد و قيل يشترط فيه كونه بحيث لا يعقل أوقات الصلاة و ليس عليه دليل واضح و في معنى الخصاء الوجاء بكسر أوله و المد و هو رض الخصيتين بحيث تبطل قوتهما بل قيل إنه من أفراد الخصاء فيتناوله نصه أو يشاركه
في العلة المقتضية للحكم
و شرط الجب أن لا يبقى قدر الحشفة فلو بقي قدرها فلا خيار لإمكان الوطء حينئذ و شرط العنة بالضم أن يعجز عن الوطء
في القبل و الدبر منها و من غيرها فلو وطئها في ذلك النكاح و لو مرة أو وطىء غيرها فليس بعنين و كذا لو عجز عن الوطء قبلا و قدر عليه دبرا عند من يجوزه