المحققالشيخ على
لعموم قول الصادق عفي صحيحة الحلبي إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل فإنه عامفي الرجل و المرأة إلا ما أخرجه الدليل و لأدائه إلى الضرر المنفي فإنه من الأمراض المعدية باتفاق الأطباء و قد روى أنه (ص) قال فر من المجذوم فرارك من الأسدفلا بد من طريق إلى التخلص و لا طريق للمرأة إلا الخيار و النص و الفتوى الدالان على كونه عيبا في المرأة مع وجود وسيلة الرجل إلى الفرقة بالطلاق قد يقتضيه في الرجل بطريق أولى
و ذهب الأكثر إلى عدم ثبوت الخيار لها به تمسكا بالأصل و لرواية غياث الضبيعن أبي عبد الله (ع) الرجل لا يرد