• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

المحققالشيخ علىلعموم قول الصادق عفي صحيحة الحلبي إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل فإنه عامفي الرجل و المرأة إلا ما أخرجه الدليل و لأدائه إلى الضرر المنفي فإنه من الأمراض المعدية باتفاق الأطباء و قد روى أنه (ص) قال فر من المجذوم فرارك من الأسدفلا بد من طريق إلى التخلص و لا طريق للمرأة إلا الخيار و النص و الفتوى الدالان على كونه عيبا في المرأة مع وجود وسيلة الرجل إلى الفرقة بالطلاق قد يقتضيه في الرجل بطريق أولى و ذهب الأكثر إلى عدم ثبوت الخيار لها به تمسكا بالأصل و لرواية غياث الضبيعن أبي عبد الله (ع) الرجل لا يرد