و كذا لو اختلفا
في الصفة كالجيد و الردىء و الصحيح و المكسر فإن القول قول الزوج مع اليمين سواء كان النزاع قبل الدخول أم بعده و سواء وافق أحدهما مهر المثل أم لا لأنه الغارم فيقبل قوله فيه كما يقبل في القدر
و في التسليم يقدم قولها لأصالة عدمه و استصحاب اشتغال ذمته هذا هو المشهور و في قول الشيخأنه بعد تسليم نفسها يقدم قوله استنادا إلى رواية و هو شاذ
و في المواقعة لو أنكرها ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق
يقدم قوله لأصالة عدمها
و قيل قولها مع الخلوة التامة التي لا مانع معها عن الوطء شرعا و لا عقلا و لا عرفا
و هو قريب عملا بالظاهر من حال الصحيح إذا خلا بالحليلة و للأخبار الدالة على وجوب المهر بالخلوة التامة بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر و الأشهر الأول ترجيحا للأصل