المستأجرة بأن قال آجرتك البيت بمائة فقال بل الدار أجمع بها
حلف النافي لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عما اتفقا عليه و قيل يتحالفان و تبطل الإجارة لأن كلا منهما مدع و منكر
و في رد العين حلف المالك لأصالة عدمه و المستأجر قبض لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه مع مخالفته للأصل
و في هلاك المتاع المستأجر عليه حلف الأجير لأنه أمين
و لإمكان صدقه فيه فلو لم يقبل قوله فيه لزم تخليده في الحبس و لا فرق بين دعواه تلفه بأمر ظاهر كالغرق أو خفي كالسرق
و في كيفية الإذن في الفعل
كالقباء و القميص بأن قطعه الخياط قباء فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا
حلف المالك لأنه منكر لما يدعيه الخياط من التصرف في ماله و الأصل عدم ما يدعيه الخياط من الإذن و لقبول قول المالك في أصل الإذن
و كذا في صفته لأن مرجع هذا النزاع إلى الإذن على وجه مخصوص و قيل يحلف الخياط لدعوى المالك عليه ما يوجب الأرش و الأصل عدمه