• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

المستأجرة بأن قال آجرتك البيت بمائة فقال بل الدار أجمع بها حلف النافي لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عما اتفقا عليه و قيل يتحالفان و تبطل الإجارة لأن كلا منهما مدع و منكر و في رد العين حلف المالك لأصالة عدمه و المستأجر قبض لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه مع مخالفته للأصل و في هلاك المتاع المستأجر عليه حلف الأجير لأنه أمين و لإمكان صدقه فيه فلو لم يقبل قوله فيه لزم تخليده في الحبس و لا فرق بين دعواه تلفه بأمر ظاهر كالغرق أو خفي كالسرق و في كيفية الإذن في الفعل كالقباء و القميص بأن قطعه الخياط قباء فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا حلف المالك لأنه منكر لما يدعيه الخياط من التصرف في ماله و الأصل عدم ما يدعيه الخياط من الإذن و لقبول قول المالك في أصل الإذن و كذا في صفته لأن مرجع هذا النزاع إلى الإذن على وجه مخصوص و قيل يحلف الخياط لدعوى المالك عليه ما يوجب الأرش و الأصل عدمه