على الأصل حيث لا نص
و لو شرط أحد الموليين انفراده بالولد أو بأكثره صح الشرط لعموم المؤمنون عند شروطهم و لأنه شرط لا ينافي النكاح
و لو كان أحد الزوجين حرا فالولد حر للأخبار الكثيرة الدالة عليه سواء في ذلك الأب و الأم و لأنه نماء الحر في الجملة و حق الحرية مقدم لأنها أقوى و لهذا بني العتق على التغليب في السراية
و قول ابن الجنيد بأنه لسيد المملوك منهما إلا مع اشتراط حريته تغليبا لحق الآدمي على حق الله تعالى ضعيف
و لو شرط مولى الرق منهما
رقيته جاز و صار رقا
على قول مشهور بين الأصحاب
ضعيف المأخذ لأنه رواية مقطوعة دلت على أن ولد الحر من مملوكة مملوك و حملوها على ما إذا شرط