ممنوعان فإن المملوك يصلح لهما و النهي لا يقتضيه هنا و حيث يأذن المولى أو يجيز عقد العبد فالمهر و نفقة الزوجة عليه سواء في ذلك كسب العبد و غيره من سائر أمواله على أصح القولين و له مهر أمته
و إذا كانا أي الأبوان رقا فالولد رق لأنه فرعهما و تابع لهما و يملكه المولى إن اتحد و إن كان كل منهما لمالك
يملكه الموليان إن أذنا لهما في النكاح
أو لم يأذن أحدهما أي كل واحد منهما لأنه نماء ملكهما فلا مزية لأحدهما على الآخر و النسب لاحق بهما بخلاف باقي الحيوانات فإن النسب غير معتبر و النمو و التبعية فيه لاحق بالأم خاصة و النص دال عليه أيضا و الفرق به أوضح
و لو أذن أحدهما خاصة فالولد لمن لم يأذن سواء كان