زرارة تضمنت أن عدة الأمة في الدوام كالحرة و لا قائل به و مع ذلك معارضة بمطلق الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الأمة في الوفاة على نصف الحرة
و بأن كونها على النصف في الدوام يقتضي أولويته في المتعة لأن عدتها أضعف في كثير من أفرادها و نكاحها أضعف فلا يناسبها