كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشراو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (ع) قال سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة فقال تعتد أربعة أشهر و عشرة أيام
و يشكل بأن هذه مطلقة فيمكن حملها على الحرة جمعا و صحيحة