الدوام و المتعة و تزيد الأمة هنا بخصوصها مرسلة علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها قال خمسة و ستون يومابحملها على الأمة جمعا
و قيل إن عدتها أربعة أشهر و عشرا مطلقا لصحيحة زرارة عن الباقر (ع) قال سألته ما عدة المتمتع بها إذا مات عنها الذي تمتع بها قال أربعة أشهر و عشرا ثم قال يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة و على أي وجه