على بعضها و إن احتسب ما بقي من الطهر طهرا .
و لو استرابت بأن لم تحض و هي في سن من تحيض
فخمسة و أربعون يوما و هو موضع وفاق و لا فرق فيهما بين الحرة و الأمة
و تعتد من الوفاة بشهرين و خمسة أيام إن كانت أمة و بضعفها إن كانت حرة و مستند ذلك الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الأمة من وفاة زوجها شهران و خمسة أيام و الحرة ضعفها من غير فرق بين