• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

و عدتها مع الدخول إذا انقضت مدتها أو وهبها حيضتان إن كانت ممن تحيض لرواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي (ع) قال طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتانو روى زرارة في الصحيح عن الباقر (ع) أن على المتمتعة ما على الأمة و قيل عدتها قرءان و هما طهران لحسنة زرارة عن الباقر (ع) و إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرءانمضافة إلى صحيحة زرارة و الأول أحوط و عليه لو انقضت أيامها أو وهبها في أثناء الحيض لم يحسب ما بقي منه لأن الحيضة لا تصدق