و عدتها مع الدخول إذا انقضت مدتها أو وهبها
حيضتان إن كانت ممن تحيض لرواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي (ع) قال طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتانو روى زرارة في الصحيح عن الباقر (ع) أن على المتمتعة ما على الأمة و قيل عدتها قرءان و هما طهران لحسنة زرارة عن الباقر (ع) و إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرءانمضافة إلى صحيحة زرارة و الأول أحوط
و عليه لو انقضت أيامها أو وهبها في أثناء الحيض لم يحسب ما بقي منه لأن الحيضة لا تصدق