• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

و إن عزموا الطلاق (البقره:722) فإن عود الضمير إلى بعض العام يخصصه و لا لعان إلا في القذف و بالزنى على قول المرتضى و المفيد استنادا إلى أنها زوجة فيقع بها اللعان لعموم قوله تعالى و الذين يرمون أزواجهم (الشوري:6) فإن الجمع المضاف يعم و أجيب بأنه مخصوص بالسنة لصحيحة ابن سنان عن الصادق (ع) لا يلاعن الحر الأمة و لا الذمية و لا التي يمتع بهاو مثله رواية علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) و لا قائل بالفرق بين الحر و العبد فالقول بعدم وقوعه مطلقا قوي و أما لعانها لنفي الولد فمنفي إجماعا و لانتفائه بدونه و لا توارث بينهما إلا مع شرطه في العقد فيثبت على حسب ما يشترطانه إما انتفاؤه بدون الشرط فللأصل و لأن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع و لم يثبت هنا بل الثابت