أو توفيرا لما سواه على غيره من المطالب
أو شرط إتيانها مرة أو مرارا مضبوطة
في الزمان المعين لما ذكر و لو لم يعين
و لا يقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدة أو بهبته إياها و في رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا (ع) قلت و تبين بغير طلاق قال نعم
و لا إيلاء على أصح القولين لقوله تعالى في قصة الإيلاء و إن عزموا الطلاق (البقره:722) و ليس في المتعة طلاق و لأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء و هو منتف في المتعة و بانتفاء اللازم ينتفي الملزوم و للمرتضىقول بوقوعه بها لعموم لفظ النساء
و دفع بقوله تعالى