و قيل تأخذ ما قبضته و لا يسلم الباقي استنادا إلى رواية حملها على كون المقبوض بقدر مهر المثل أولى من إطلاقها المخالف للأصل و قبل الدخول لا شيء لها لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمى فإن كانت قد قبضته استعاده و إن تلف في يدها ضمنته مطلقا و كذا لو دخل و هي عالمة بالفساد لأنها بغي و لا مهر لبغي
و يجوز العزل عنها
و إن لم يشترط ذلك في متن العقد و هو هنا موضع وفاق و هو منصوص بخصوصه و لأن الغرض الأصلي منه الاستمتاع دون النسل بخلاف الدوام
و لكن
يلحق به الولد على تقدير ولادتها بعد وطئه بحيث يمكن كونه منه
و إن عزل لأنها فراش و الولد للفراش و هو مروي أيضا لكن لو نفاه انتفى ظاهرا بغير لعان بخلاف ولد الدوام
و يجوز اشتراط السائغ في العقد
كاشتراط الإتيان ليلا أو نهارا لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد لجواز تعلق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر إما طلبا للاستبداد