في عدد و نصاب و من أنها تصح بالكتابية ابتداء و لا تقدير في المهر
قلة و كثرة بل ما تراضيا عليه مما يتمول و لو بكف من بر و قدره الصدوق بدرهم
و كذا لا تقدير
في الأجل قلة و كثرة و شذ قول بعض الأصحاب بتقديره قلة بما بين طلوع الشمس و الزوال
و لو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى كما لو طلق في الدوام قبله و في إلحاق هبة بعض المدة قبله بالجميع نظر و الأصل يقتضي عدم السقوط و لو كانت الهبة بعد الدخول للجميع أو البعض لم يسقط منه شيء قطعا لاستقراره بالدخول و الظاهر أن هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء فلا يفتقر إلى القبول
و لو أخلت بشيء من المدة اختيارا قبل الدخول أو بعده
قاصها من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة بأن يبسط المهر على جميع المدة و يسقط منه بحسابه حتى لو أخلت بها أجمع سقط عنه المهر و لو كان المنع لعذر كالحيض و المرض و الخوف من ظالم لم يسقط باعتباره شيء
و يحتمل ضعيفا السقوط بالنسبة كالاختياري نظرا إلى أنه