• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

في عدد و نصاب و من أنها تصح بالكتابية ابتداء و لا تقدير في المهر قلة و كثرة بل ما تراضيا عليه مما يتمول و لو بكف من بر و قدره الصدوق بدرهم و كذا لا تقدير في الأجل قلة و كثرة و شذ قول بعض الأصحاب بتقديره قلة بما بين طلوع الشمس و الزوال و لو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى كما لو طلق في الدوام قبله و في إلحاق هبة بعض المدة قبله بالجميع نظر و الأصل يقتضي عدم السقوط و لو كانت الهبة بعد الدخول للجميع أو البعض لم يسقط منه شيء قطعا لاستقراره بالدخول و الظاهر أن هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء فلا يفتقر إلى القبول و لو أخلت بشيء من المدة اختيارا قبل الدخول أو بعده قاصها من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة بأن يبسط المهر على جميع المدة و يسقط منه بحسابه حتى لو أخلت بها أجمع سقط عنه المهر و لو كان المنع لعذر كالحيض و المرض و الخوف من ظالم لم يسقط باعتباره شيء و يحتمل ضعيفا السقوط بالنسبة كالاختياري نظرا إلى أنه