المولودة بعد مفارقته لأمها
و كذا ابنة أمته كذلك للنهي عنه عن الباقر (ع) معللا بأن أباه لها بمنزلة الأب و كذا يكره تزويج ابنته لابنها كذلك و الرواية شاملة لهما لأنه فرضها في تزويج ولده لولدها فلو فرضها المصنف كذلك كان أشمل
أما لو ولدتها
قبل تزويجه فلا كراهة لعدم النهي و انتفاء العلة
و أن يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج . لرواية