العدة تزويجها كما لو نظر إليها في وقت تحريمه ثم أراد نكاحها .
الثامنة عشر تحرم الخطبة بعد إجابة الغير منها أو من وكيلها أو وليها لقوله ص لا يخطب أحدكم على خطبة أخيهفإن النهي ظاهر في التحريم و لما فيه من إيذاء المؤمن و إثارة الشحناء المحرم فيحرم ما كان وسيلة إليه و لو رد لم تحرم إجماعا و لو انتفى الأمران فظاهر الحديث التحريم أيضا لكن لم نقف على قائل به
و لو خالف و خطب
و عقد صح و إن فعل محرما إذ لا منافاة بين تحريم الخطبة و صحة العقد
و قيل تكره الخطبة بعد إجابة الغير من غير تحريم لأصالة الإباحة و عدم صيرورتها بالإجابة زوجة و لعدم ثبوت الحديث كحديث