• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

لها في كثير من الأحكام خصوصا المصاهرة و اشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم و هو صيانة الأنساب عن الاختلاط و أن ذلك كله لا يوجب اللحاق مطلقا و هو الأقوى و لا تحرم الزانية على الزاني و لا على غيره و لكن يكره تزويجها مطلقا على الأصح خلافا لجماعة حيث حرموه على الزاني ما لم تظهر منها التوبة و وجه الجواز الأصل وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال أوله سفاح و آخره نكاح فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها فكانت له حلالاو لكن يكره للنهي عن تزويجها مطلقا في عدة أخبار المحمول على الكراهة جمعا و احتج المانع برواية أبي بصير قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال إذا تابت حل نكاحها قلت