لها في كثير من الأحكام خصوصا المصاهرة و اشتراكهما في المعنى المقتضي للتحريم و هو صيانة الأنساب عن الاختلاط و أن ذلك كله لا يوجب اللحاق مطلقا و هو الأقوى
و لا تحرم الزانية على الزاني و لا على غيره
و لكن يكره تزويجها مطلقا
على الأصح خلافا لجماعة حيث حرموه على الزاني ما لم تظهر منها التوبة و وجه الجواز الأصل وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال أوله سفاح و آخره نكاح فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها فكانت له حلالاو لكن يكره للنهي عن تزويجها مطلقا في عدة أخبار المحمول على الكراهة جمعا
و احتج المانع برواية أبي بصير قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال إذا تابت حل نكاحها قلت