الإشكال من عدم النص عليه بخصوصه و كون الحكم بالتحريم هنا أولى للعلاقة و لعله أقوى و حيث لا يحكم بالتحريم يجدد العقد بعد العدة إن شاء و يلحق الولد مع الدخول و الجهل بالجاهل منهما إن ولد في وقت إمكانه منه و لها مهر المثل مع جهلها بالتحريم و تعتد منه بعد إكمال الأولى.
الرابعة لا تحرم المزني بها على الزاني
إلا أن تكون ذات بعل دواما و متعة و المعتدة رجعية بحكمها دون البائن و الحكم موضع وفاق و في إلحاق الموطوئة بالملك بذات البعل وجهان مأخذهما مساواتها