قبل العدة مع وقوعه بعد الوفاة في نفس الأمر أو الدخول مع الجهل و الأقوى عدم التحريم لانتفاء المقتضي له و هو كونها معتدة أو مزوجة سواء كانت المدة المتخللة بين الوفاة و العدة بقدرها أم أزيد أم أنقص و سواء وقع العقد أو الدخول في المدة الزائدة عنها أم لا لأن العدة إنما تكون بعد العلم بالوفاة أو ما في معناه و إن طال الزمان
و في إلحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان من أن علاقة الزوجية فيها أقوى و انتفاء النص و الأقوى أنه مع الجهل و عدم الدخول لا تحرم كما أنه لو دخل بها عالما حرمت لأنه زان بذات البعل و الإشكال فيهما واه و إنما يقع الاشتباه مع الجهل و الدخول أو العلم مع عدمه و وجه