الدائم و المنقطع فيهما لإطلاق النصوص الشامل لجميع ما ذكر
و إن جهل أحدهما العدة أو التحريم
أو جهلهما حرمت إن دخل بها قبلا أو دبرا
و إلا فلا و لو اختص العلم بأحدهما دون الآخر اختص به حكمه و إن حرم على الآخر التزويج به من حيث المساعدة على الإثم و العدوان و يمكن سلامته من ذلك بجهله التحريم أو بأن يخفى عليه عين الشخص المحرم مع علم الآخر و نحو ذلك
و في الحكم بصحة العقد على هذا التقدير نظر و يتعدى التحريم على تقدير الدخول إلى أبيه و ابنه كالموطوئة بشبهة مع الجهل و المزني بها مع العلم و في إلحاق مدة الاستبراء بالعدة فتحرم بوطئها فيها وجهان أجودهما العدم للأصل و كذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة المجهولة ظاهرا