و إلا كان اللازم منه عدم تحريم الأولى مطلقا كما اختاره هنا .
الثانية لا يجوز أن يتزوج أمة على حرة
إلا بإذنها و هو موضع وفاق
فلو فعل بدون إذنها
وقف العقد على إجازتها و لا يقع باطلا لعموم الأمر بالوفاء بالعقد و ليس المانع هنا إلا عدم رضاها و هو مجبور بإيقافه على إجازتها كعقد الفضولي و لرواية سماعة عن الصادق (ع)
و قيل يبطللحسنة الحلبي من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطلو نحوهروى حذيفة بن منصور عنه ع و زاد فيها أنه يعزر اثنى عشر سوطا و نصفا ثمن حد الزاني و هو صاغر و تأويل البطلان بأنه آئل إليه على تقدير اعتراض الحرة خلاف ظاهره