و قدرته على ردها إلى ملكه لا تصلح للمنع لأنه بعد الإخراج اللازم متمكن منه دائما على بعض الوجوه بالشراء و الاتهاب و غيرهما من العقود فالاكتفاء بمطلق الناقل أجود
و في الاكتفاء بفعل ما يقتضي تحريمها عليه كالتزويج و الرهن و الكتابة وجهان منشأهما حصول الغرض و هو تحريم الوطء و انتفاء النقل الذي هو مورد النص و هو الأقوى و لا فرق في تحريم الثانية بين وطء الأولى في القبل و الدبر