ثلاث أو بالعكس و نحوه و يجوز الجمع بين الأختين في الملك و كذا بين الأم و ابنتها فيه و إنما يحرم الجمع بينهما في النكاح و توابعه من الاستمتاع .
و لو وطىء أحد الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما
و هل يكفي مطلق العقد الناقل للملك أم يشترط لزومه فلا يكفي البيع بخيار و الهبة التي يجوز الرجوع فيها وجهان من إطلاق النص اشتراط خروج الأولى عن ملكه و هو حاصل بمطلقه و من أنها مع تسلطه على فسخه بحكم المملوكة و يضعف بأن غاية التحريم إذا علقت على مطلق الخروج لم يشترط معها أمر آخر لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية