و لا قائل بالفرق و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) الدالة على التحريم
و يمكن الجمع بحمل النهي على الكراهة و هو أولى و اعلم أن الحكم مختص بنظر المملوكة على ذلك الوجه و ما ذكرناه من الروايات دال عليها و أما الحرة فإن كانت زوجة حرمت على الأب و الابن بمجرد العقد و إن كانت أجنبية ففي تحريمها قولان و يظهر من العبارة الجزم به