فارق الأولى بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو انقضت عدتها حلت الأخرى
لا عينا و العمة و الخالة و إن علتا
يجمع بينها و بين ابنة أخيها أو أختها و إن نزلتا
برضاء العمة و الخالة لا بدونه بإجماع أصحابنا و أخبارنا متظافرة به ثم إن تقدم عقد العمة و الخالة توقف العقد الثاني على إذنهما فإن بادر بدونه ففي بطلانه أو وقوفه على رضاهما فإن فسختاه بطل أو تخييرهما فيه و في عقدهما أوجه أوسطها الأوسط و إن تقدم عقد بنت الأخ و الأخت و علمت العمة و الخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع و إلا ففي تخييرهما في فسخ عقد أنفسهما أو فيه و في عقد السابقة أو بطلان عقدهما أوجه أوجهها الأول