و إن لم يدخل بها الزوج لعموم و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم ( النساء:22) و قوله تعالى و حلائل أبنائكم ( النساء:32) و النكاح حقيقة في العقد على الأقوى و الحليلة حقيقة في المعقود عليها للابن قطعا
و أم الموطوئة حلالا أو حراما
و أم المعقود عليها و إن لم يدخل بها
فصاعدا و هي جدتها من الطرفين و إن علت .
و ابنة الموطوئة مطلقا فنازلا أي ابنة ابنها و ابنتها و إن لم يطلق عليها ابنة حقيقة
لا ابنة المعقود عليها من غير دخول فلو فارقها قبل الدخول حل له تزويج ابنتها و هو موضع وفاق و الآية الكريمة صريحة في اشتراط الدخول في التحريم
و أما تحريم الأم و إن لم يدخل بالبنت فعليه المعظم بل كاد يكون إجماعا و إطلاق قوله تعالى و أمهات نسائكم ( النساء:32) يدل عليه و الوصف