• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

و يشترط في صحة شهادته به أن يعرف المرأة في تلك الحال ذات لبن و أن يشاهد الولد قد التقم الثدي و أن يكون مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة و أن يشاهد امتصاصه له و تحريك شفتيه و التجرع و حركة الحلق على وجه يحصل له القطع به و لا يكفي حكاية القرائن و إن كانت هي السبب في علمه كأن يقول رأيته قد التقم الثدي و حلقه يتحرك إلى آخره لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة و إن كان علمه مترتبا عليها بل لا بد من التلفظ بما يقتضيه عند الحاكم و لو كانت الشهادة على الإقرار به قبلت مطلقة لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و إن أمكن استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاکم