و يشترط في صحة شهادته به أن يعرف المرأة في تلك الحال ذات لبن و أن يشاهد الولد قد التقم الثدي و أن يكون مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة و أن يشاهد امتصاصه له و تحريك شفتيه و التجرع و حركة الحلق على وجه يحصل له القطع به و لا يكفي حكاية القرائن و إن كانت هي السبب في علمه كأن يقول رأيته قد التقم الثدي و حلقه يتحرك إلى آخره لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة و إن كان علمه مترتبا عليها
بل لا بد من التلفظ بما يقتضيه عند الحاكم و لو كانت الشهادة على الإقرار به قبلت مطلقة لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و إن أمكن استناد المقر إلى ما
لا يحصل به التحريم عند الحاکم