و ينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا إذ لا أخوة بينهم و إنما هم إخوة أخيهم و إخوة الأخ إذا لم يكونوا إخوة لا يحرمون على إخوته كالأخ من الأب إذا كان له أخت من الأم فإنها لا تحرم على أخيه لانتفاء القرابة بينهما
و قيل و القائل الشيخ
بالمنع لدلالة تعليل التحريم على أب المرتضع في المسألة السابقة بأنهن بمنزلة ولده عليه و لأن أخت الأخ من النسب محرمة فكذا من الرضاع