• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم من المصاهرة و أخت الولد إذا لم تكن ولدا إنما تحرم بالمصاهرة و هو حسن لو لا معارضة النصوص الصحيحة فالقول بالتحريم أحسن و كذا لا ينكح أبو في أولاد المرضعة ولادة لصحيحة عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى أبي محمد (ع) أن امرأة أرضعت ولدا لرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا فوقع لا تحل لهو مثلهاصحيحة أيوب بن نوح و فيها لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك و يترتب على ذلك تحريم زوجة أبي المرتضع عليه لو أرضعته جدته لأمه سواء كان بلبن جده أم غيره لأن الزوجة حينئذ من جملة أولاد صاحب اللبن إن كان جدا و من جملة أولاد المرضعة نسبا إن لم يكن فلا يجوز لأبي المرتضع نكاحها لاحقا كما لا يجوز سابقا بمعنى أنه يمنعه سابقا و يبطله لاحقا