بالمرأة في حل و كذا يكره استرضاع ذات البدعة في دينها و التشويه في خلقها و الحمقاء قال النبي ص لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يشب عليهو قال أمير المؤمنين (ع) لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع.
و إذا كملت الشرائط المعتبرة في التحريم
صارت المرضعة أما للرضيع
و الفحل صاحب اللبن
أبا و إخوانهما أعماما و أخوالا و أولادهما إخوة و آباؤهما أجدادا فلا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا لأنهم صاروا إخوة ولده و إخوة الولد محرمون على الأب و لذلك عطف المصنف التحريم بالفاء ليكون تفريعا على ما ذكره و الأخبار الصحيحة مصرحة بالتحريم هنا و أنهم بمنزلة ولده و قيل لا يحرمن عليه مطلقا لأن أخت الابن من النسب إذا لم تكن بنتا إنما حرمت لأنها بنت الزوجة المدخول بها فتحريمها بسبب الدخول بأمها و هو منتف هنا و لأن النص إنما ورد بأنه