من دونها و الأخبار دالة على الأول
و يمنعها زمن الرضاعة
من أكل الخنزير و شرب الخمر على وجه الاستحقاق إن كانت أمته أو مستأجرته و شرط عليها ذلك و إلا توصل إليه بالرفق
و يكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها لأنها ليست مأمونة عليه
و المجوسية أشد كراهة أن تسترضع للنهي عنها في بعض الأخبار المحمول على الكراهة جمعا قال عبد الله بن هلال سألت أبا عبد الله (ع) عن مظاءرة المجوس فقال لا و لكن أهل الكتاب
و يكره أن تسترضع من ولادتها التي يصدر عنها اللبن
عن زنا . قال الباقر (ع) لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحب إلي من ولد الزنىو المراد به ما ذكرناه
لأنه قال بعد ذلك و كان لا يرى بأسا بولد الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر