• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

و لا عبرة بتخلل غير الرضاع من المأكول و المشروب و شرب اللبن من غير الثدي و نحوه و إنما يقطع اتصال الرضعات إرضاع غيرها من الثدي و صرح العلامة في القواعد بالاكتفاء في الفصل بأقل من رضعة كاملة من غير تردد و في التذكرة بأن الفصل لا يتحقق إلا برضعة كاملة و أن الناقصة بحكم المأكول و غيره و الرواية مطلقة في اعتبار كونها من امرأة واحدة قال الباقر (ع) لا يحرم الرضاع أقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متوالية من امرأة واحدة من لبن فحل واحد و لعل دلالتها على الاكتفاء بفصل مسمى الرضاع أكثر.

و أن يكون اللبن لفحل واحد فلو أرضعت المرأة جماعة ذكورا و إناثا بلبن فحلين فصاعدا بحيث لم يجتمع ذكر و أنثى منهم على رضاع لبن فحل واحد بأن أرضعت جماعة ذكورا بلبن واحد ثم جماعة إناثا بلبن فحل آخر أو أرضعت صبيا بلبن فحل ثم أنثى بلبن فحل آخر ثم ذكرا بلبن ثالث ثم أنثى بلبن رابع و هكذا لم يحرم بعضهم على بعض و لو اتحد فحل اثنين منهم تحقق التحريم فيهما دون الباقين كما لو أرضعت ذكرا و أنثى بلبن فحل ثم ذكرا آخر و أنثى بلبن فحل آخر و هكذا فإنه يحرم كل أنثى رضعت مع ذكرها من لبن فحل واحد عليه و لا يحرم على الذكر الآخر و العبارة لا تفي بذلك و لكن المراد منها حاصل و لا فرق مع اتحاد الفحل بين أن تتحد المرضعة كما ذكر أو تتعدد بحيث يرتضع أحدهما من إحداهما كمال النصاب و الآخر من الأخرى